الذكر لقول أبي الحسن الشاذلي ذرة من عمل القلوب خير من مثاقيل الجبال من عمل الأبدان وقال العارفون إن تفجير ينابع الحكم منن القلب لا يكون إلا بالفكر ولذلك كانت عبادة النبي قبل البعثة الفكر عند أهل التحقيق قوله والصلاة والسلام على النبي أي لأن فيهما ذكر وزيادة وهو القيام ببعض حقوق رسول الله ولذلك قالوا هي شيخ من لا شيخ له قوله لا إن كان بلصقة أي فلا كراهة بل هو جائز لا بأس به وفيه الثواب قوله وصلاة الجنازة أي ولو كان المصلى عليه جارا أو صالحا ما لم تتعين عليه قوله وإقامته للصلاة أي وإن لم يترتب وأما إمامته فلا بأس بها بل مستحبة ولو مرتبا لأنه كان يعتكف ويصلي إماما خلافا لعد خيليل لها في المكروهات قوله وجاز سلامه على من بقربه المراد سؤاله عن حاله كقوله كيف حالك وكيف أصبحت مثلا من غير انتقال عن مجلسه وأما قوله السلام عليكم فهو داخل في الذكر كذا في الأصل قوله وجاز تطيبه أي في ليل أو نهار وهذا هو المشهور خلافا لحمديس القائل بكراهته للصائم ولو معتكفا قوله وإلا كره أي حيث حصل انتقال أو طول وكان في المسجد وأما لو خرج من المسجد لبطل اعتكافه قوله لكغسل لجنابة إلخ بل ولو لحر أصابه ومثله لو خرج لضرورة أخرى غير الغسل قوله وكره حلق الرأس أي سواء كان في المسجد أو خارجه خلافا لما في الخرشي من أنه إذا خرج لكغسل الجمعة جاز له حلق الرأس ولا يخرج لحلقه استقلالا لكن وافقه في المجموع على ذلك ومحل كراهة حلقه خارج المسجد على القول بما ما لم يتضرر لذلك وإلا فلا قوله إذا لم يكن له غيره أي ولم يجد من يستنيبه فالجواز مقيد بقدين قوله بمسجد مباح أي وأما لو نذر جوارا بغير مسجد أو مسجد غير مباح كمساجد البيوت المحجورة فلا يلزمه