الخروج من المسجد كما في الرجراجي والمواق وقيل إنه يجوز الخروج ومثل يوم الأضحى تالياه لأنهما من محل الخلاف والحاصل أنهم ذكروا في جواز الخروج للعذر المانع من الصوم فقط وعدم جوازه قولين فروى في المجموعة يخرج وقال عبد الوهاب لا يخرج هكذا في ابن عرفة وابن ناجي وغيرهما وقال في التوضيح والخروج مذهب المدونة وكذا عزاه اللخمي أيضا لظاهر المدونة كما نقله ح وأما ما قرر الأجهوري من وجوب البقاء في المسجد فهو الذي شهره ابن الحاجب وصوبه اللخمي كما في ح انظر بن كذا في حاشية الأصل وما مشى عليه الأجهوري الذي هو المعتمد لا ينافيه قول المصنف الآتي إلا ليلة العيد ويومه لأنه كلام على عدم بطلانه بعد خروجه الواجب لعذر مانع له من الصوم والمسجد فلا ينافي وجوب بقائه هنا لاختلاف الموضوع قوله وإلا بطل اعتكافه من أصله أي ويبتدئه في جميع الصور قوله وبنى وجوبا فورا بزواله قد أجمل المصنف في هذا المقام وحاصل إيضاحه أن تقول العذر إما إغماء أو جنون أو حيض أو نفاس أو مرض والاعتكاف إما نذر معين من رمضان أو من غيره أو نذر غير معين أو تطوع معين بالملاحظة أو غيره فهذه خمسة وعشرون من ضرب خمسة في مثلها وفي كل إما أن يطرأ العذر قبل الاعتكاف أو مقارنا له أو بعد الدخول فيه فصار خمسا وسبعين فإن كانت تلك الموانع في الاعتكاف المنذور المطلق أو المعين من رمضان فلا بد من البناء بعد زوالها سواء طرأت قبل الاعتكاف وقارنت أو بعد الدخول فهذه ثلاثون وإن كان نذرا معينا من غير رمضان فإن طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع في الاعتكاف أو مقارنة فلا يجب القضاء وإن طرأت بعد الدخول فالقضاء متصلا فصوره خمسة عشر خمسة يقضي فيها وعشرة لاقضاء وإن كان تطوعا معينا أو غير معين فلا قضاء سواء طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع أو بعده أو مقارنة له فصوره ثلاثون فالجملة خمس وسبعون صورة وبقى حكم ما إذا أفطر ناسيا والحكم أنه يقضي سواء كان الاعتكاف نذرا معينا من رمضان أو من غيره أو كان نذرا غير معين أو