نذر يوما فمن نذر يوما ما لزمه ليلة زيادة على اليوم الذي نذره والليلة التي تلزمه هي ليلة اليوم الذي نذره لا الليلة التي بعده كما هو ظاهر ما لابن يونس وغيره وحينئذ يلزمه في هذه الصورة دخوله المعتكف قبل الغروب أو معه وكذا في مسألة المصنف قوله فلا يلزمه شيء أي عندنا خلافا للشافعيه ومحل عدم اللزم ما لم ينو الجواز وإلا لزمه ما نذره واعلم أن ما ذكره من عدم لزوم شيء هو محل اتفاق بين ابن القاسم وسحنون واختلفا فيمن نذر طاعة ناقصة غير اعتكاف كصلاة ركعة وصوم بعض يوم فعند ابن القاسم النذر صحيح ويلزمه كماله وعند سحنون لا يلزمه شيء والفرق بين الاعتكاف وغيره ضعف أمر الاعتكاف بخلاف الصوم والصلاة فإنهما من دعائم الإسلام قوله ولزم تتابعه إلخ أي فإن نذر اعتكاف عشرة أيام من غير تقييد بمتابعة ولا تفرق فإنه يلزمه تتابعها لأن طريقة الاعتكاف وشأنه التتابع قوله بدخوله معتكفة أي لأن النفل يلزم كماله بالشروع فيه فإن لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه قوله ولزم دخوله قبل الغروب قال ابن الحاجب ومن دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به وفيما بينهما قولان المشهور الاعتداد وقال سحنون لا يعتد وحمل بعضهم قول سحنون على النذر والقولين بالاعتداد على النفل ولكن المعتمد الاعتداد مطلقا نفلا أو نذرا واعلم أن مبنى القولين الخلاف في أقل ما يتحقق به الاعتكاف فعلى القول بأنه يوم وليلة إذا دخل قبل الفجر أو معه لا يجزى ما لم يضم له ليلة في المستقبل سواء كان منويا أو منذورا وعلى القول بأن أقله فقط إذا دخل قبل الفجر أو معه أجزأ ذلك اليوم ولو كان نذرا قوله إذا اتصل اعتكافه بها أشعر كلامه أنه لو كان اعتكافه في العشر الأول أو الأوسط لم يندب له مبيت الليلة التي تلى ذلك وهو كذلك قوله بآخر المسجد أي عجزه المقابل لصدره قوله وفيه ليلة القدر أي غالبا على أحد القولين هل هي دائرة بالعام وهو ما صححه في المقدرات حيث قال وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر أهل العلم وهو أولى الأقاويل