الخروج لعيادة أحد أبويه فأحرى عيادتهما معا قوله فإن لم يكن الثاني حيا لم يجب بل لا يجوز له الخروج خلافا للجزولي القائل بوجوب خروجه لجنازتهما كما يجب خروجه لعيادتهما وقيد ما قاله المصنف بما إذا لم يتوقف التجهيز على خروجه وإلا وجب اتفاقا وبطل اعتكافه قوله والواو في كلامه للحال أي بالنسبة للجنازة لأن عدم الخروج مظنة العقوق للحى بخلاف ما لو انتقلا جميعا للدار الآخرة فيرضيان بطاعته لربه على أي حال لزوال الحظوظ النفسانية قوله بخلاف خروجه لضروراته أي من غير زيادة على قدر الضرورة وإلا بطل قوله مسكر مثله كل مغيب كالحشيشة حيث غيبت عقله ومفهوم تعمد أنه إذا لم يتعمد المسكر فلا يكون كذلك بل يجري على تفصيل الجنون والإغماء المتقدمين في الصوم تنبيه اختلف في فعله الكبائر غير المسكر كالغيبة والنميمة والقذف والسرقة والعقوق فيبطل اعتكافه بذلك وقيل لا يبطل قوله وبطل بوطء أي فإن وطىء عمدا أو سهوا بطل اعتكافه وأستأنفه من أوله ويفسد على الموطوء ولو نائما والوطء المذكور مفسد وإن لغير مطيقة لأن أدناه أن يكون كلمس الشهوة بخلاف الاحتلام ومحل اشتراطه الشهوة في اللمس في غير القبلة في الفم وأما هي فلا يشترط وبالجملة فاللمس هنا يجري على الوضوء قوله وإن وقع ما ذكر الحائض حاصله أن المعتكفة إذا حاضت وخرجت وعليها حرمة الاعتكاف فحصل منها ما ذكر ناسية لاعتكافها فإنه يبطل وتستأنفه من أوله ومثل الحائض غيرها من بقية أرباب الأعذار المانعة من الصوم كالعيد أو من الصوم والمسجد فلو قال المصنف وإن من كحائض كان أولى قوله وأولى إذا