إن قلت حينئذ صارت المعدة نجسة بمجرد الشرب قلت إنه عاجز عن تطهير نفس المعدة فأمرناه بما يقدر عليه من التقايؤ والظاهر أنه إذا قدر على البعض وجب لأن تقليل النجاسة واجب ا ه من حاشية الأصل ومحل وجوب التقايؤ المذكور مدة ما يرى بقاء النجاسة فى بطنه يقينا إو ظنا لا شكا فإذا كانت خمرا وجبت الإعادة مدة ما يظن بقاءها خمرا فإن تحولت للعذرة فهى بمثابتها قوله قوله فسقوطها عليه إلخ آي على المصلى ولو صبيا أو بالغا فى نفل مأموما أو إماما أو فذا مبطل لها بالشروط الآتية ولو جمعة على أحد القولين وقد تبع المصنف فى البطلان خليلا التابع لابن رشد فى المقدمات وفى المدونة وإن سقطت عليه وهو فى صلاة قطعها والقطع يؤذن بالانعقاد واختلفوا هل القطع وجوبا أو استحبابا انظر بن تنبيه موت الدابة وحبلها بوسطه كسقوط النجاسة على الظاهر ا ه من حاشية الأصل وقولنا أو إماما أي ويستخلف فهى من جملة مسائل الاستخلاف وإن علمها مأموم بإمامه أراه إياها ولا يمسها فإن بعد فوق الثلاث صفوف كلمه ويستخلف الإمام ولا تبطل على المأمومين قوله أو ذكرها أي علم بها فيها سواء كان ناسيا لها ابتداء أم لا لا إن ذكرها قبلها ثم نسيها عند الدخول فيها واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها وإنما يعيد فى الوقت ا ه من الأصل قوله أولى من ذكر الواو أي التى مشى عليها خليل قوله واجبة وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها وكلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح قوله إن استقرت عليه أي كلها أو بعضها قوله أربعة إلخ وهى أن استقرت عليه واتسع الوقت ووجد ماتزال به ولم تكن معفوا عنها وقوله وثلاث إلخ أي بإسقاط الأول لأنه الموضوع