الحاضر فعليه الكفارة إن لم يتأول قوله إفساد بجماع أي ما ذكر من التطوع والنذر ويجب عليها القضاء لأنها معتدية فكأنها أفطرت عمدا حراما قوله لا بأكل أو شرب أي لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها من جهة الوطء فلا وجه لإفساده عليها بالأكل والشرب بقي لو أرادت تعجيل قضاء رمضان هل له منعها كالتطوع والنذر وقال شيخ مشايخنا العدوي ليس له المنع قال في المجموع وقد يقال له منعها بالأولى من فرض اتسع وقته قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهرة حتى الكبائر التي لم تكن متعلقة بالعباد وهو كذلك وفضل الله لا يتقيد خلافا لمن خصها بالصغائر فإنه تخصيص للعام من غير دليل خاتمة من أفطر متعمدا في قضاء رمضان فإنه يؤدب ومثله من أفطر وتعمد في كل واجب ولو كان فطره بما يوجب الحد كفاه الحد وقيل يجمع بينهما والأول أوجه واختلف هل يلزمه قضاء القضاء فيقضي يومين يوما عن الأصل ويوما عن القضاء أو لا يلزمه إلا الأصل وهو الأرجح وأما إن أفطر سهوا أو لعذر فلا يقضي اتفاقا واختلف هل يؤدب المفطر عمدا في النفل لغير وجه أو لا يؤدب للخلاف فيه وهو الذي جزم به في المجموع تبعا للبناني وترك المصنف هنا مسائل النذر اتكالا على ما يأتي في بابه وذكرها هنا خليل استطرادا والله أعلم