المجموع وليس السفر والنسيان عذرا هنا بل الإكراه قوله أجزأ الخ أي كما في ابن حبيب ولا ينافيه قول المدونة لا تفرق الكفارة الصغرى قبل الشروع في القضاء بحمل النهي على الكراهة ومفهوم قوله بعد الوجوب أنه لو أطعم قبل الوجوب فلا يجزى قوله بأن نذر صوم كل خميس أي أو نذر الحجة قوله بل وإن عينه أتى بالمبالغة لدفع توهم عدم لزومه لأن نذره بعينه تقصد للمكروه وإنما يلزم به ما ندب بخلاف ما لو دخل في جملة الأيام فلا يتوهم تقصد المكروه قوله يكره ولا يحرم ولذلك لزم الناذر نظرا لذات العبادة فإنها مندوبة والكراهة لذات الوقت وقولهم المكروه لا يلزم بالنذر إذا كانت كراهته من كل الجهات قوله ولو يجد هديا ومثله الفدية على ما عزاه ابن عرفة للمدونة ومشى عليه خليل فيما يأتي من قوله أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى قوله لم يجزه عن واحد منهما حاصل المسألة أن الصور ست عشرة وهي أن ينوي برمضان الحاضر تطوعا أو نذرا أو كفارة أو قضاء الخارج فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمان كلها لا تجزىء إلا إذا نوى برمضان الحاضر قضاء الخارج فقال ابن القاسم بالإجزاء وصحح أو ينوي رمضان الحاضر مع الخارج أو هو نذرا أو هو وكفارة أو هو وتطوعا فهذه أربع تضرب في الحضر والسفربثمان أيضا رجح فيه الأجزاء عن الحاضر كما في عب وغيره بأنه صاحب الوقت وفي باقي مسائل الحضر الذي لم يجز فيها رمضان