بخلاف جهد الصحيح ومشقته فلا يبيح الفطر قوله فيجوز إن خافتا عليه مرضا الخ ومثلها الجهد والمشقة كما قال اللخمي وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه قوله إذ الحمل مرض أي ولذلك كانت الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع لأنه ليس مرضا حقيقيا لها قوله ثم الأب هذا هو الراجح وقيل على الأم حيث يجب عليها الرضاع بأن كانت غير علية القدر وغير مطلقة طلاقا بائنا وإلا فلا يجب عليها اتفاقا قوله وإن أمكن القضاء بشعبان الخ حاصله أنه يلزم المفرط إطعام المد عن كل يوم لمسكين إذا كان يمكن قضاء ما عليه في شعبان وذلك بأن صار الباقي من شعبان بقدر ما عليه وهو صحيح مقيم خال من الأعذار ولم يقض حتى دخل عليه رمضان وانظر لو كان عليه ثلاثون يوما ثم صام من أول شعبان طانا كماله فإذا هو تسعة وعشرون يوما هل عليه إطعام يوم أو لا والظاهر الثاني لأنه لم يفرط في القضاء كذا في حاشية الأصل ثم إن المعتبر في التفريط وعدمه شعبان الأول فإن حصل فيه عذر ثم تراخى في شعبان الثاني لا يلزمه إطعام قاله الشيخ أحمد الزرقاني وليس من العذر الجهل بوجوب تقديم القضاء على رمضان الثاني وقيل إنه عذر والخلاف جار في النسيان والسفر وفي