قوله وأشار للمسألة الثالثة منطوقها الذي فيه الكفارة صورة واحدة ومفهومها الذي لا كفارة فيه ثلاث صور قوله أو فطر بعد الشروع أي ول لم يتأول فقوله لقرب تأويل تعليل لفطره متأولا قبل الشروع كما صرح به في الأصل قوله حيث سافر مفهومه لو أفطر عازما غلى السفر قبل الشروع ولم يسافر يومه لزمته الكفارة ولا ينفعه تأويل قوله مطلقا تقدم تحت الإطلاق ثمان صور في كل أربع قوله وفي الثالثة إن لم يتأول فهي صورة واحدة وهي فطره قبل الشروع بلا وتأويل ومفهومها ثلاث قد علمتها قوله وبقي مفهوم أبيح الخ إنما اشترطت الإباحة لأنه رخصة تختص بالسفر تنبيه قال في المجموع وكلام الأجهوري في فضائل رمضان أن السفر بعد الفجر في رمضان مكروه وفي الحطاب فيمن سافر لأجل الفطر هل يمنع معاملة له بنقيض مقصوده كمن تحيل في الزكاة أو ارتد لإسقاط شيء وقرر شيخنا أن السفر لذلك مكروه أو حرام ويجوز الفطر فتأمله ا ه قوله وجاز فطر بمرض أي ويجوز للصائم الفطر بسبب المرض فالباء سببية وما ذكره المصنف من الجواز هو المشهور قوله زيادته أي المرض أو خاف تماديه ومثلها الجهد والمشقة