قوله إن أكرهها لنفسه والإكراه يكون بخوف مؤلم كضرب فأعلى كإكراه الطلاق فقد ذكر ر أن الإكراه في العبادات يكون بما ذكر كذا في حاشية الأصل نقلا عن بن ومحل تكفيره عنها إن كانت بالغة مسلمة عاقلة وإلا فلا قوله فعليها أن طاوعت لا أن إكرهت لعل صوابه فعليه إن طاوع لا إن أكره أي فكفارة المرأة على الشخص الذي أكرهت له إن طاوع هو بالجماع لا إن أكره أيضا فكفارة المرأة على المكره لها ولا كفارة على من أكره الرجل نظرا لانتشاره ولا على المكره بالفتح نظرا للإكراه وفي بن عن ابن عرفة لا كفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء فانظره كذا في المجموع قوله إذ لا يصح منها العتق أي لأن الرقيق لا يحرر غيره تنبيه إن أكره العبد زوجته فجناية وليس لها حينئذ أن يكفر بالصوم وتأخذه وأيضا إنما تكفر نيابة عن العبد في الكفارة وهو لا يكفر عنها بالصوم فإن أكره الرجل زوجته على مقدمات الجماع حتى أنزلت ففي تكفيره عنها قولان قوله بخروج قي وأولي القلس قوله فيقضى كما تقدم أي ولا كفارة عليه ما لم يزدرد منه شيئا عمدا أو غلبة قوله لصانعه راجع لما بعد الكاف واغتفر للصانع للضرورة وهو المعتمد وقال بعضهم لا يغتفر وأما غير الصانع فلا يغتفر اتفاقا إن تعرض له قوله من إحليل أي وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع هكذا قال شراح خليل واعترضه أبو على المسناوي بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه شيء إليه وفي المدونة كره مالك الحقنة للصائم فإن احتقن في فرج بشيء يصل إلى جوفه فالقضاء ولا يكفر وفي ح عن النهاية أن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة ا ه بن نقله محشي