يشمل الفقير أي لما تقدم لنا من أنهما إذا افترقا اجتمعا قوله لكل مد أي ولا يجزىء غداء وعشاء خلافا لأشهب وتعددت بتعدد الأيام لا في ايوم الواحد ولو حصل الموجب الثاني بعد الإخراج أو كان الموجب الثاني من غير جنس الأول قوله وهو الأفضل أي ولو للخليفة خلافا لما أفتى به يحيى بن يحيى أمير الأندلس عبد الرحمن من تكفيره بالصوم بحضرة العلماء فقيل له في ذلك فقال لئلا يتساهل فيعود ثانيا وإنما كان الإطعام أفضل لأنه نفعا لتعديه لأفراد كثيرة والظاهر أن العتق أفضل من الصوم لأن نفعه متعد للغير قوله فإن أفطر في يوم عمدا أي لا غلبة أونسيانا فلا يبطل ما صامه بل يبنى قوله كالظهار أحال عليه وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في المذهب قوله والتخيير بين أي في الأنواع الثلاثة فأو في كلام المصنف للتخيير وقد جمع بعضهم أنواع الكفارات بقوله ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا كما خيروا في الصوم والصيد والأذى وفي حلف بالله خير ورتبن فدونك سبعا إن حفظت فحبذا قوله إلا أن يأذن له سيده بالإطعام أي فيجزيه بخلاف العتق فلا يجزيه ولو أذن له سيده قوله بأدنى النوعين المراد كفر عنه بأقلها قيمة فإذا كانت قيمة الرقيق أقل كفر عنه بالعتق وإن كانت قيمة الطعام أقل كفر عنه بالإطعام وقال عبد الحق يحتمل بقاؤهما في ذمته إن أبى الصوم قال في التوضيح وهذا أبين وهو يفيد أنه لا يجيره على الصوم قوله ولو أطاعته أي لأن طوعها إكراه وهذا ما لم تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فتلزمها و تصوم مالم يؤذن لها في الإطعام