الأصل فإذا علمت ذلك فقول شارحنا أي ثقبه الذكر لا مفهوم له بل مثله فرج المرأة قوله بناء على أن نزع الذكر الخ ونص ابن شاس ولو طلع الفجر وهو يجامع فعليه القضاء إن استدام فإن نزع أي في حال الطلوع ففي إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون و ابن القاسم سببه أن النزع هل يعد جماعا أم لا قوله فيشمل ما استوى طرفاه أي لأن ما يأتي متنوع إلى مستوى الطرفين ومندوب ومكروه وخلاف الأولى وسيظهر بالوقوف عليه قوله خلافا لمن قال يكره الخ وهو الشافعي و أحمد مستدلين بحديث لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك والخلوف بالضم ما يحدث من خلو المعدة من الرائحة الكريهة في الفم وشأن ذلك يكون بعد الزوال فإذا استاك زال ذلك المستطاب عند الله فلذا كان مكروها وحجتنا أنه كناية عن مدح الصوم وإن لم تبق حقيقة الخلوف كما يقال فلان كثير الرماد أي كريم وإن لم يوجد رماد وهذا كما قال في المجموع خير مما قيل إن السواك لا يزيل الخلوف لأنه من المعدة فإنه قد يقال وإن لم يزله يضعفه والمقصود تقوية رائحته لكن في الصحيح ما يقوي مذهب الشافعي و أحمد من أن موسى عليه الصلاة والسلام صام ثلاثين يوما فوجد خلوفا فاستاك منه فأمر بالعشر كفارة لذلك قال تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قالوا سبب العشر الاستياك وأجاب في المجموع بقوله ولعله لمعنى يخصه أو أن العبرة في شريعتنا بعموم أحاديث السواك فإنها مبينة على التيسير بخلاف الشرائع السابقة قوله ومضمضة لعطش أي فهو جائز مستوى الطرفين أو مطلوب إن توقف زوال