وقد تبع شارحنا عب والأجهوري وفى ابن مرزوق و ح أنه قيد في الوجوب فقط وأما السنية فهو مطلق سواء كان ذاكرا قادرا أم لا فإن قلت جعل القول بالسنية مطلقا يرد عليه أن العاجز والناسى مطالبان بالإزالة على سبيل السنية مع أنه قد تقرر فى الأصول امتناع تكليفهما قلت من قال بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب الإعادة فى الوقت بعد زوال العذر وليس مراده طلب الإزالة لعدم إمكانها وقد يقال إن الأجهورى نظر إلى رفع الطلب عنهما حالة العذر فقال إنه قيد فهما وغيره نظر إلى طلب الإعادة منهما فى الوقت فقال إنه قيد فى الوجوب فقط وكلاهما صحيح وعاد الأمر فى ذلك لكون الخلاف لفظيا انظر بن اه من حاشية الأصل قوله ونديا على الثانى أي ولا غرابة فى الندبية والأبدية فقد قالوه فى الصلاة بمعطن الإبل وهذا على أن الخلاف حقيقى وهو ما يقتضيه التشهير والاستدلال واختلاف التفاريع ورجحه الأجهورى ومن تبعه ك عب وعليه فما ورد من التعذيب فى البول لهذه الأمة محمول على إبقائه بالقصبة بحيث يبطل الوضوء فإن الاستبراء واجب اتفاقا ومال ح و ر إلى أنه لفظى قالا وعهدت الإعادة أبدا وجوبا لترك السنة على أحد القولين وبحث فيه شيخنا فى مجموعة بأن هذا اعتراف بأنه حقيقى له ثمرة فإن الواجب يبطل تركه اتفاقا أي لا على أحد القولين ثم قال نعم سمعنا إن السنة إذ اشتهرت فرضيتها أبطل تركها قطعا لكنه يجعل كل خلاف على هذا الوجه لفظيا وهو بعيد مضيع لثمرة التشهير أو لصحته ومما يبعد كونه لفظيا ما ارتضاه ر نفسه من عدم تقييد السنية بالذكر والقدرة والوجوب مقيد وقال فى الأصل عند قول المصنف خلاف لفظى لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر أبدا والعاجز والناسي فى الوقت قاله ح ورد بوجوب الإعادة على الوجوب وندبها على السنية وبأن القائل بأحدهما يرد ما تمسك به الآخر فالخلاف معنوى قوله وغيره أي من سائر ما نبه الشارح عليه قوله فيجب عليه إلخ هذا رواية محمد بن المواز وقال التونسى ذلك الأكل والشرب لغو فلا يؤمر بتقايؤ ولا بإعادة وهو ضعيف