السفر وهذا هو مستند من سافر دون القصر أيضا ومعلوم أم كلا صرف اللفظ عن ظاهره قوله أو رأى شوالا نهارا وشبهته قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته قوله فأصبح جنبا وشبهته ما ورد من النهى عن ذلك ومذهب ابن عباس وأبي هريرة فساد الصوم بذلك قوله أو احتجم نهارا الخ مستندا لحديث أفطر الحاجم والمحتجم قوله فظن عدم وجود الإمساك وشبهته عدم العلم بالرؤية ليلا وفوات محل النية فهو أقوى شبهة ممن أفطر نسيانا قوله فظنوا الإباحة أي هؤلاء الثمانية والعدد ليس بحاصر بل يقاس عليه كل ذي شبهة قوية ومن ذلك فطر من لم يكذب العدلين بعد ثلاثين فإن الشافعي يقول به ومن تسحر بلصق الفجر بطلان الصوم فأفطر قوله أو شكوا فيها إنما كانت الكفارة مع الشك لضعف الشبهة قوله كراء إنما كان تأويله بعيدا لمخالفته نص الآية والحديث وهما قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولزوم الكفارة له مذهب ابن القاسم وهو المشهور قوله فالكفارة ولو حصلا هذا هو المشهور وقال ابن عبد الحكم لا كفارة فيهما وراه من التأويل القريب قوله أو أفطر لغيبة وإنما لم تكن الآية والحديث الوارد في ذلك من الشبهة القوية فيكون تأويلا قريبا لبعد حمل الأكل في الآية والفطر في الحديث على المعنى الحقيقي قوله فقريب أي الاستنادة لظاهر الآية والحديث كما تقدم قوله إما إطعام ستين مسكينا مراده التمليك سواء أكله أو أباعه قوله المراد به ما