قوله ولو غلبة فيلزمه الكفارة ما قبل المبالغة العمد فالتكفير في صورتين العمد والغلبة لا إن ابتلعه ناسيا قوله استياكا بجوزاء أي وصل للجوف شيء من ذلك بعد تعمد الاستياك بها وحاصل الفقه أنه إن تعمد الاستياك بها نهارا كفر في صورتين وهما إذ ابتلعها عمدا أو غلبة لا نسيانا وإن استاك بها نهارا نسيانا ووصل شيء منها للجوف فلا يكفر إلا إذا ابتلعها عمدا لا غلبة أو نسيانا فالقضاء فقط ومثله إذا تعمد الاستياك بها ليلا هذا حاصل كلامه في الأصل تبعا وهو قيدها بالاستعمال نهارا لا ليلا وإلا فالقضاء فقط وكذا نقله ابن غازي و المواق عن ابن الحاجب كذا في حاشية الأصل ولذلك شارحنا قيد بالنهار وقد استظهر في المجموع ما يرافق الأصل فتأمل قوله لأن ظنه استند إلى فطره أولا أو مكرها أي فالنسيان أو الإكراه شبهة لما في الحديث الشريف رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فقد استند لأمر محقق وقد صرف اللفظ عن ظاهره لأن أصل معنى اللفظ رفع إثم الجراءة وجواز الأكل والشرب خلاف ظاهره قوله أو كمن قدم من سفره أي فقد استند إلى أمر موجود وهو قوله تعالى ومن كان مريضاف أو على سفر فعدة من أيام أخر وقوله ليس من البر الصيام في