مطلقا والثاني لأشهب القضاء فقط إلا أن يتابع والثالث لابن قاسم في المدونة القضاء والكفارة إلا أن ينزل عن نظر أو فكر غير مستدامين وقد تقدمت تلك العبارة فإذا علمت ذلك فشارحنا غير موافق لطريقة من الثلاث وإنما هي طريقة اللخمي قوله وهو كذلك أي على المعتمد قوله رفع لي لصومه نهارا بأن قال في النهار وهو صائم رفعت نية صومي أو رفعت نيتي أما من عزم على الأكل أو الشرب ثم ترك ما عزم عليه فلا شيء عليه لأن هذا ليس رفعا للنية وقد سؤل ابن عبدوس عن مسافر صام في رمضان فعطش فقربت له سفرته ليفطر وأهوى بيده ليشرب فقيل له لا ماء معك فكف فقال أحب له القضاء وصوب اللخمي سقوطه وقال إنه غالب الرواية عن مالك وكذا في المجموع ومعنى رفع النية الفطر بالنية لا نية الفطر فلا يضر إذا لم يفطر بالفعل كما في ر وهو معنى ما في غيره إنما يضر الرفض المطلق أما المقيد بأكل شيء فلم يجد فلا ومنه من نوى الحدث في أثناء الوضوء فلم يحدث ليس رافضا وانظر لو نوى أن يأكل في الصلاة مثلا فلم يفعل وأما قول من ظن الغروب خطأ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فظاهر أنه لا يراد به الرفض وإنما المعنى على رزقك أفطر على حد أتى أمر الله فإن الرزق لا ينتفع به قوله بخلاف رفضهما بعد الفراغ منهما أي فلا يضر على المعتمد من قولين مرجحين قوله وبخلاف رفض الحج والعمرة أي فلا يضر لأنهما عمل مالي وبدني فرفضهما حرج في الدين وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج قوله الذي هو أخص من العمد أي لأن العمد موجود في الواصل من الأنف والأذن والعين وليس هناك انتهاك واعترض بأن الانتهاك عدم المبالاة بالحرمة وهو متأت من الأنف زالأذن والعين ولذا علل بعضهم بقوله لأن هذا لا تتشوف إليه النفوس وأصل الكفارة إنما شرعت لزجر النفس عما تتشوف إليه