بعده وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم يظهر حيضها قبل فطرها وهكذا قوله والجاهل حاصله أن أقسام الجاهل ثلاثة جاهل حرمة الوطء مثلا وجاهل رمضان وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل فالأولان لا كفارة عليهما والأخير تلزمه الكفارة فتحصل أن شروط الكفارة للمكلف خمسة كما في الأصل أولها العمد فلا كفارة على ناس الثاني الاختيار فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة الثالث الانتهاك فلا كفارة على متأول تأويلا قريبا الرابع أن يكون عالما بالحرمة فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الحماع فلا كفارة عليه خامسها أن يكون في رمضان فقط لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرها ه ويزاد في الأكل والشرب أن يكون بالفم فقط وأن يصل للمعدة ولا كفارة على ناذر الدهر إن أفطر في غير رمضان على المعتمد وقيل إن ناذر الدهر يكفر عن فطره عمدا وعليه فقيل كفارة صغرى وقيل كبرى وعليه فالظاهر تعين غير الصوم فإن ترتب على ناذر الدهر كفارة لرمضان وعجز عن غير الصوم رفع لها نية النذر كالقضاء لأنهما من توابع رمضان قال في المجموع والظاهر أن ناذر الخميس والإثنين مثلا إذا أفطر عامدا يقضي بعد ذلك فقط ولا كفارة عليه وإن أجرى فيه ح الخلاف السابق قوله وقيل عليه الكفارة مطلقا اعلم أن في مقدمات الجماع المكروهة إذا أنزل ثلاثة أقوال حكاها في التوضيح و ابن عرفة عن البيان الأول لمالك في المدونة وهو القضاء والكفارة