الإمساك إلخ حاصل ما ذكره في الإمساك بعد الفطر أن الإمساك في الفرض المعين سواء كان رمضان أو نذرا واجب سواء أفطر عمدا أو نسيانا أو غلبة بغير إكراه أو إكراه وفي المضمون في الذمة وهو كل صوم لا يجب تتابعه كالنذر الغير المعين وصيام الجزاء والتمتع وكفارة اليمين وقضاء رمضان جائز لا واجب فيخير بين الإمساك وعدمه سواء كان الفطر عمدا أو نسيانا أو غلبة أو إكراها وفي النفل واجب في النسيان وغير واجب في العمد الحرام على المعتمد وأما ما وجب فيه التابع من الصوم وكان فرضا غير معين ككفارة الظهار والقتل فإن كان الفطر عمدا فلا إمساك لفساده وإن كان غلبة أو سهوا وجب الإمساك وكمل على المعتمد إذا كان ذلك في غير اليوم الأول فإن كان فيه استحب الإمساك فقط قوله والمعذور من أفطر مراده بيان أن المعذور هو الذي يباح له الفطر مع العلم برمضان وغير المعذور ضده ولا يرد علينا المجنون والمكره فإن فعلهما لا يوصف بإباحة ولا عدمها كما تقدم قوله أفطر عمدا أم لا صادق بالفطر نسيانا أو غلبة أو إكراها قوله بلا تأويل قريب أي لم يكن تأويل أصلا أو تأويل بعيد كما يأتي ثم إن الانتهاك إنما يعتبر حيث لم يتبين خلافه فمن تعمد الفطر يوم الثلاثين منتهكا للحرمة ثم تبين أنه يوم العيد فلا كفارة ولا قضاء عليه وإن كان اثما عليه من حيث الجراءة ومثله من تعمد الأكل قبل غروب الشمس فتبين أن أكله