لغير مقتض قوله بخلاف فطر النسيان والإكراه أما النسيان فلأن عنده نوعا من التفريط وأما المكره فهو على ما قاله في الطراز وقال ح إنه المشهور وفي الخرشي لا قضاء في الإكراه ومال شيخ مشايخنا العدوي قائلا إن المكره أولى من المريض قوله فإنه يوجب القضاء أي حيث أصبح مفطرا في الخميس ولم يذكر إلا في أثنائه فيجب عليه إمساكه و قضاؤه قوله وإن حلف عليه إنسان إلخ رد بالمبالغة على من قال إذا حلف عليه بالطلاق الثلاث جاز له الفطر و لا قضاء ومثل الثلاث إذا كانت معه على طلقة وحلف بها ومحل عدم جواز الفطر إلا لوجه كتعلق قلب الحالف بمن حلف بطلاقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ولا قضاء وهو حينئذ داخل في قوله بعد لا غيره قوله أب أو أم أي لا جد أو جدة والمراد الأبوان المسلمان لا إن كانا كافرين فلا يطيعهما إلحاقا للصوم بالجهاد بجامع إن كلا من الدينيات هذا هو الظاهر كذا في حاشية الأصل قوله أخذ على نفسه العهد إلخ اعترض بأن العهد إنما يكون من الطاعات وإفساد الصوم حرام وأجيب بأنه لما اختلف العلماء في إفساد صوم النفل قدم فيه نظر الشيخ ألا ترى الشافعية يقولون بجواز إفساده واستدلوا بحديث الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر قوله ومثله شيخ العلم الشرعي أي وكذا الاته قوله ما يجب فيه