إلى للغروب أو أغمي عليه جله سواء سلم أوله أم لا أو أغمي عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله فيهما فالقضاء في هذه الخمس فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة واستمر بعدها ولو بلحظة وجب عليه قضاء ذلك اليوم فإن أغمي عليه نصف اليوم أو أقله وسلم أوله فلا قضاء فيهما فالصور سبع يجب القضاء في خمس وعدمه في اثنتين وما قيل في الإغماء يقال في الجنون ومثلهما السكر كان بحلال أو حرام كما استظهره العلامة النفراوي في شرح الرسالة وتبعه بن خلافا للخرشي و عب حيث تبعا للأجهوري في التفرقة بين الحلال والحرام فجعلا الحرام كالإغماء والحلال كالنوم كذا في حاشية الأصل قوله ولما فرغ من بيان الصوم أي من جهة حقيقته ومايثبت به قوله ما يترتب على الإفطار أي في مجموعة صوره فإن هذه الخمسة لا تحصل دفعة واحدة كما سيأتي بيانه قوله وهي خمسة بل ستة والسادس تأديب قوله القضاء والأمساك أي وكل إما واجب أو مستحب انظر المج قوله والكفارة أي الكبرى ولا تكون إلا واجبة قوله والإطعام وهو الكفارة الصغرى ويكون مندوبا وواجبا قوله اقتضى فطره أي جواز فطره وإن كان الصوم صحيحا بدليل ما بعده قوله أو اقتضى عدم صحته أي ويكون الصوم حراما قوله أو اختل ركن أي بحصول مفسد كان عليه فيه إثم أم لا فإن السهو والغلبة والصب في حلق النائم وطرو الشك بعد الأكل لا إثم فيه وهو مفسد للصوم وموجب للقضاء بأمره جديد فلم يتعلق بالناسي ومن ذكر معه تكليف حالة الفساد وهذا مما يؤيد جوابنا المتقدم عن إشكال الشارح فتأمل قوله أو غلبة أي أو إكراها أوجب الكفارة أن لا قوله أو حراما كمنتهك أي بأن يكون