للحلق في صوم النفل غلبة فلا يفسده قوله ويرد عليه أي على تفسير الكف بما ذكر وهذا البحث يقوي مذهب الشافعي من أن من أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه والجواب أن حصر التكليف في الفعل من حيث الإثم وأما الصحة أو الفساد فهي من خطاب الوضع فيتعلق بالساهي والنائم والمكره قوله فتنوي الصوم إلخ قال في المجموع والظاهر أنه لا كفارة عليها إن لم تمسك وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بفعل ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا وإن شكت بعد الفجر هل طهرت قبله أو بعده فلا تجب عليها العشاء واستشكل ذلك بأن الحيض مانع من وجوب الأداء في كل من الصوم والصلاة والشك فيه موجود في كل منهما فلم وجب الأداء في الصوم دون الصلاة والمراد بشكلها في الفجر مطلق التردد قوله فلا يصح فيه أي لما تقدم أن من شروط صحة الصوم قبول الزمن للعبادة والعيد لا يصح صومه ومثله ثاني النحر وثالثه لأن فيه اعراضا عن ضيافة الله وسيأتي أنهما يستثنيان لمن عليه نقص في حج قوله فالقضاء هذا إذا جن يوما واحدا بل ولو سنين كثيرة سواء كان الجنون طارئا بعد البلوغ أو قبله على المشهور وهذا قول مالك و ابن قاسم في المدونة خلافا لابن حبيب والمدنيين قالوا إن كثرت كالعشرة فلا قضاء ومذهب أبي حنيفة و الشافعي لا قضاء على المجنون لنا أن الجنون مرض وقد قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قوله نصفه فأقل فلا قضاء عليه حاصله أنه متى أغمي عليه كل يوم من الفجر