كما سيأتي قوله ولو غير الفم أي كالأذن والعين والأنف والرأس قوله ولا من إحليل ومثل الإحليل الثقبة الضيقة في المعدة قوله ولكن نقل الحطاب إلخ والطريقة الأولى للبساطي وكثير من الشراح وهي الأظهر قوله أو بخار قدر أي فمتى وصل دخان البخور وبخار القدر للحلق وجب القضاء لأن كلا منهما جسم يتكيف به ومحل وجوب القضاء في دلك إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره وأما لو وصل بغير اختياره فلا قضاء صانعا أو غيره على المعتمد قوله الذي يشرب ومثله النشوق فهو مفطر قوله بخلاف دخان الحطب فلا قضاء في وصوله للحلق ولو تعمد استنشاقه وإما رائحة كالمسك والعنبر والزبد فلا تفطر ولو استنشقها لأنها لاجسم لها إنما يكره فقط كما تقدم قوله ولو وصل لطرف اللسان قال عب ولا شيء على الصائم في ابتلاع ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء وهذا قول سحنون وقال ابن حبيب يسقط مطلقا وهو الراجح كذا في الحاشية قوله غالب من مضمضة هذا في الفرض وأما وصول أثر المضمضة أو السواك