قوله عن جماع مطيق أي سواء كان الفرج قبلا أو دبرا وسواء كان المغيب فيه مستيقظا أو نائما قوله فلا يبطله ومثله لو حصلت لذة معتادة من غير خروج شيء قوله وإلا فالقضاء أي ولا كفارة إن كان ازدرده غلبة أو نسيانا هذا في الفرض وأما في النفل فلا شيء عليه مع الغلبة والنسيان قوله عن وصول مائع فإن وصل المائع للمعدة من منفذ عال أو سافل فسد الصوم ووجب القضاء وهذا في غير ما بين الأسنان من أثر طعام الليل وأما هو فلا يضر ولو ابتلعه عمدا وإن لم يصل للمعدة فلا شيء فيه ما لم يصل للحلق من العالي كما يؤخذ من الشارح قوله ولذا عبر بوصول أي لأن لفظة وصول لا تستلزم القصد بخلاف إيصال قوله كعين وأنف وأذن أي ومسام رأس كما يأخذ من عبارته وأشعر كلامه أن ما يصل من غير هذه المنافذ لا شيء فيه قوله أو دهن رأسه ليلا أي وأما من دهن رأسه نهارا ووجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارا واستطعمها في حلقه فالمعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه أو قبض بيده على ثلج فوجد البرودة في جوفه فلا شيء عليه وقالت الشافعية الواصل من العين لا يفطر فيجوز الكحل عندهم نهارا ومثلها الرأس فيجوز الادهان نهارا قوله أو قبل أي فرج امرأة فيه نظر بل هو كالإحليل