قوله ولا ماتحت حصيره لما سيأتي فى الفوائت فى قول خليل ولمريض ستره نجس بطاهر قالوا لامفهوم لمريض إنما يشترط انفصال الساتر عن محمول المصلى فلا يكفى ستر نجاسة المكان ببعض ثوبه اللابس له ولو طال جدا قوله لأنه فى حكم المحمول ومن ذلك إذا كان الوسط على الأرض نجسا وأخذ كل طرفا طاهرا بطلت عليهما قوله أو لم يعلم بها أي من أول الأمر فمراده بالناسي من سبق له علم بها ثم دخل الصلاة ناسيا ففرق بينهما قوله فى الوقت أي إن كان لها وقت تعاد فيه وإلا فلا تعاد كالفائتة والنفل المطلق إلا ما سيأتي من ركعتى الطواف قوله على ماسيأتي في التيمم فى قوله فالآيس أول المختار والمتردد وسطه والراجى آخره فالمراد بالوقت يؤخر فيه الاختيارى وأما الضرورى فلا تفصيل فيه بل يقدم ولو كان راجا قوله مادام الوقت إي الآتى فى الشارح قوله للإصفرار بإخراج الغاية فيه وفيما بعده وهذا على مذهب المدونة وبحث فيه بأن القياس أن الظهرين للغروب والعشاءين للثلث والصبح للإسفار وفرق بأن الإعادة كالتنفل فكما لا يتنقل فى الاصفرار لا يعاد فيه ويتنقل فى الليل كله والنافلة وإن كرهت بعد الإسفار لمن نام عن ورده إلا أن القول بأنه لاضروري للصبح قوى اه من الأصل قوله إن ذكر وقدر أيضا أي فهو قيد فى الوجوب والسنية معا