على الفجر أولى للاحتياط والضبط قوله لم تنعقد أي كما ذكره ابن عرفة وأصله لابن بشير ونصه لا خلاف عندنا أن الصوم لا يجزي إلا إذا تقدمت النية على سائر أجزائه فإن طلع الفجر ولم ينوه لم يجزه في سائر أنواع الصيام إلا يوم عاشوراء ففيه قولان المشهور من المذهب أنه كالأول والشاذ اختصاص يوم عاشوراء بصحة الصوم كذا في بن نقله محشي الأصل وعن الشافعي تصح نية النافلة قبل الزوال وعن أحمد تصح نية النافلة في النهار مطلقا لحديث إني إذا صائم بعد قوله عليه الصلاة والسلام هل عندكم من غداء و للشافعي الغداء ما يؤكل قبل الزوال وأجاب ابن عبد البر بأنه مضطرب ولنا عموم حديث أصحاب السنن الأربع من لم يبيت الصيام فلا صيام له والأصل تساوي الفرض والنفل في النية كالصلاة قوله لم نتناول فيه قبلها فيه رد على الشافعي وأحمد كما تقدم قوله يجب تتابعه خرج بذلك ما يجوز تفريقه كقضاء رمضان وصيامه في السفر وكفارة اليمين ولا بد الأذى ونقص الحج فلا تكفي فيه النية الواحدة بل من التبييت في كل ليلة ما يعلم من المصنف وما مشى عليه المصنف من كفاية النية الواحدة في واجب التتابع هو مشهور المذهب وقال ابن عبد الحكم لا بد من نية لكل يوم نظرا إلى أنه من العبادات المتعددة من حيث عدم فساد بعض الأيام بفساد بعضها والقول المشهور نظر إلى أنه كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق قوله ولو تمادى على الصوم هذا هو المعتمد كما هو في العتبية خلافا ما في المبسوط من أن المريض أو المسافر إذا استمر صائما فإنه لا يحتاج لتجديد نية ومن أفسد صومه عامدا فاستظهر ح تجديد النية أيضا كمن بيت الفطر ولو نسيانا لا إن أفطر ناسيا وهو مبيت للصوم فلا ينقطع تتابعه ومثله من أفطر مكرها عند اللخمي وعند ابن يونس حكم من أفطر لمرض كذا في الحاشية قوله لا بد من إعادتها أي وتكفي النية الواحدة في جميع ما بقي قوله وندبت كل ليلة أي مراعاة للقول بوجوب التبييت ومن الورع مراعاة الخلاف