في صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء فقيل أن صومه قضاء أفضل وصومه تطوعا مكروه وقيل بالعكس وقيل هما سواء ولكن الأول هو الأرجح كما هو ظاهر المصنف وتقدم أنه لو نوى الفرض والتطوع حصل ثوابهما كغسل الجمعة والجنابة وكصلاة الفرض والتحية قوله حرم التطوع فيه أي لتعيين الزمان المنذور فإن فعل لزمه قضاؤه قال الشيخ سالم وانظر هل تطوعه صحيح أم لا لتعين الزمن لغيره قال في الحاشية والظاهر الأول لصلاحية الزمن في ذاته للعبادة بخلاف التطوع في رمضان لأن ما عينه الشارع أقوى مما عينه الشخص قوله وكره تطيب إلخ إنما كره شم الطيب واستعماله نهارا لأنه من جملة شهوة الأنف الذي يقوم مقام الفم وأيضا الطيب محرك لشهوة الفرج قوله مع أنهما نفسهما ولكن أجيب عن الشيخ خليل لأنه التفت إلى معناها وهو القصد إلى الشيء ومعلوم أن القصد إلى الشيء خارج عن ماهية ذلك الشيء ولكن هذا الجواب مخلص بالنسبة للنية وأما الكف فلا وجه لعده شرطا فالأحسن أن يراد بالشرط ما تتوقف صحة العبادة عليه قوله مع طلوع الفجر المراد وقوعها في الجزء الأخير من الليل الذي يعقبه طلوع الفجر وإنما كفت النية المصاحبة لطلوع الفجر لأن الأصل في النية المقارنة للمنوي لكن في الصوم جوزوا تقدمها عليه حيث قالوا يدخل وقتها بالغروب لمشقة المقارنة بخلاف سائر العبادات كالصلاة والطهارة فلا بد من المقارنة أو التقدم اليسير على ما مر وما ذكره المصنف من كفاية المقارنة للفجر وقول عبد الوهاب وصوبه اللخمي و ابن رشد فإذا علمت ذل فتقديمها