شرط في الأخيرين دون الأول والمراد بالنقل عن الحاكم ما يشمل النقل لحكمه أو لمجرد الثبوت عنده قوله ويجب على العدل الخ أي وأما الفاسق فيستحب له الرفع ليفتح باب الشهادة لغيره قوله فالقضاء والكفارة ولو تأول الخ أي بناء على أنه تأويل بعيد وأما لو أفطر من لا اعتناء لهم بأمر الهلال مع ثبوت رؤية المنفرد له فعليهم الكفارة اتفاقا ولو تأولوا لأن العدل في حقهم كالعدلين قوله يعرف سير القمر أي يحسب قوس الهلال هل يظهر في تلك الليلة أم لا وظاهرة أنه لا يثبت بقول المنجم ولو وقع في القلب صدقه وهو كذلك خلافا للشافعية وذلك لأننا مأمورون بتكذيبه لأنه ليس من الطرق الشرعية تنبيهان الأول لا يلفق شاهد شهد بالرؤية أول الشهر ولم يثبت به الصوم لآخر شهد برؤية شوال آخره على الراجح فشهادة كل لاغية الثاني من لا تمكنه رؤية الهلال ولا غيرها كأسير ومسجون كمل الشهور التي قبل رمضان وصام رمضان أيضا كاملا وهذا إذا لم تلتبس عليه الشهور وأما إن التبست عليه فلم يعرف رمضان من غيرها فإن ظن شهرا أنه رمضان صامه وإن تفاوت عنده الاحتمالات تخير شهرا وصامه فأن فعل ما طلب منه فله أحوال أربعة الأول مصادفته فيجزئه على المعتمد من التردد في خليل الثاني تبين أن ما صامه بعده فيجزئه أيضا فإن كان شوالا قضى يوما بدلا عن العيد حيث كانا كاملين أو ناقصين وإن كان الكامل رمضان قضى يومه وإن كان شوالا لا قضاء وإن تبين أن ما صامه الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق الثالث تبين أن ما صامه قبله كشعبان فلا يجزئه قولا واحدا الرابع بقاؤه على شكه فلا يجزئه على ما قال خليل وقال ابن الماجشون و أشهب و سحنون يجزئه لأن فرضه الاجتهاد وقد فعل ما يجب عليه فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه ورجحه ابن يونس فتدبر