قوله كالوجه حاصله أي يوم الشك صبيحة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا أو غيما وتحدث فيها بالرؤية من لا يثبت به كعبد وامرأة ولذلك قال في المجموع وإن غيمت ليلة ثلاثين ولم تر فصبيحته يوم الشك لاحتمال وجود الهلال وأن الشهر تسعة وعشرون وأن كنا مأمورين بإكمال العدد وقال الشافعي الشك أن يشيع على ألسنة من لا تقبل شهادته رؤية الهلال ولم يثبت ورد بأن كلامهم لغو وإن استقر به ابن عبد السلام والانصاف أن في كل منهما شكا ا ه قوله ولا يجزئه صومه عن رمضان أي لعدم جزم النية قوله وقيل حرم صومه لذلك أي أخذا من ظاهر الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أباالقاسم وأجيب أن المقصود الزجر لا التحريم قوله وتطوعا أي على المشهور خلافا لابن مسلمة القائل بكراهة صومه تطوعا ويؤخذ من قوله تطوعا جواز التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان خلافا للشافعية القائلين بالكراهية واستدلوا بحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه أي فيستمر فيه على ما كان وأجاب القاضي عياض بأن النهي في الحديث محمول على التقديم بقصد تعظيم الشهر قوله ولنذر صادف أي وأما لو نذر صومه تعيينا بأن نذر صوم يوم الشك من حيث هو يوم شك فإنه لا يصومه لأنه نذر معصية انظر ح وقال شيخ المشايخ العدوي الحق أنه يلزمه