الشارح يستحيل عادة تواطؤهم أي لبلوغهم عدد التواتر وهذا هو الحق وإلا فخبر العدلين يفيد الظن قوله كانوا أهله أم لا هذا هو المعتمد والحاصل أن رؤية الواحد كافية في محل لا اعتناء فيه بأمر الهلال ولو امرأة أو عبدا لكن يشترط أن يكون ممن تثق النفس بخبره وتسكن به لعدالة المرأة وحسن سير العبد كذا في الحاشية قوله على الأظهر إلخ حاصله أن المخالف إذا حكم بثبوت شهر رمضان بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم لأنه حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات وهذا قول ابن راشد القفصي أو لا يلزم المالكي صومه لأنه إفتاء لا حكم لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات وحكمه فيها يعد إفتاء فليس للحاكم أن يحاكم بصحة صلاة أو بطلانها وإنما يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها وهذا قول القرافي وهو الراجح عند الأصوليين وللناصر اللقاني قول ثالث وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعا لا استقلالا فعلى هذا إذا حكم الحاكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم إلا إن حكم بوجوب الصوم قاله شيخ مشايخنا العدوي واعلم أنه إذا قيل بلزوم الصوم للمالكي وصام الناس ثلاثين يوما ولم ير الهلال وحكم الشافعي بالفطر فالذي يظهر أنه لا يجوز للمالكي لأن الخروج من العبادات أصعب من الدخول فيها كما قاله الشيخ سالم السنهوري كذا في حاشية الأصل ولا يناقض ما تقدم في قولنا أما لو كان الحاكم بها شافعيا لا يرى تكذيبهما فإنه يجب عليه الفطر لقوة المخالفة هنا قوله فالصور أربع أي التي يثبت بها الصوم اتفاقا وسيأتي التفصيل في نقل العدل الواحد قوله بشرطه أي وهو أن ينقل عن كل عدل عدلان قوله والراجح أنه إن نقل الخ الحاصل أن الأقسام ثلاثة نقل عن حاكم أو عن المستفيضة أو عن العدلين فالتعدد