شرائط لأداء الصوم نيته إسلامنا وزمان للأدا قبلا كالكف عن مفطر شرط الوجوب له إطاقة وبلوغ هكذا نقلا أما النقاء وعقل فهو شرطهما دخول شهر صيام مثل ذا جعلا قوله ويتحقق أي في الخارج سواء حكم بثبوته حاكم أم لا ومثل كماله كمال ما قبله وهو رجب كذا ما قبل رجب وهذا إن غم بأن كانت السماء ليلة ثلاثين مغيمة وأما إذا كانت مصحية فلا يتوقف ثبوته على الإكمال ثلاثين بل تارة يثبت بذلك إن لم ير الهلال وتارة يثبت برؤية الهلال قوله أو برؤية عدلين هذا إذا انفردا بالرؤية في غيم ولو بصحو في بلد صغير أو كبير هو قول مالك وأصحابه بل ولو ادعيا الرؤية في الجهة التي وقع الطلب فيها من غيرهما قوله كما يأتي أي من وجوب الرفع على العدل والمرجو قوله لا غيم بها حاصله أن تكذيبهما مشروط بأمرين عدم رؤيته لغيرهما ليلة إحدى وثلاثين وكون السماء صحوا في تلك الليلة فلو راه غيرهما ليلة إحدى وثلاثين أو لم يره أحد وكانت السماء غيما لم يكذبا ومثل العدلين في كونهما يكذبان بالشرطين المذكورين ما زاد عليهما ولم يبلغ المستفيضة وأما المستفيضة فلا يتأتى فيهم ذلك لإفادة خبرهم القطع قال أشياخنا والظاهر أنه إن فرض عدم الرؤية بعد الثلاثين من إخبارهم دل على أن الاستفاضة لم تتحقق فيهم وحينئذ فيكذبون وحيث كذب العدلان ومن في حكمهما فالنية الحاصلة في أول الشهر صحيحة للعذر ولخلاف الأئمة لأن الشافعي لا يقول بتكذيب العدلين ويعتمد في الفطر على رؤيتهما أولا وظاهر كلام المصنف أنهما يكذبان ولو حكم بشهادتهما حاكم حيث كان مالكيا أما لو كان الحاكم بها شافعيا لا يرى تكذيبهما فإنه يجب عليه الفطر اعتمادا على رؤيتهما الأولى بناء على قول ابن رشد الآتي قوله مستفيضة أي منتشرة قوله وهي التي يستحيل إلخ اعلم أن المستفيضة وقع فيها خلاف فالذي ذكره ابن عبد السلام والتوضيح أنه المحصل خبره العلم أو الظن وإن يبلغوا عدد التواتر والذي بن عبد الحكيم أن الخبر المستفيض هو المحصل للعلم لصدوره ممن لا يمكن تواطؤهم على باطل لبلوغهم عدد التواتر واقتصر على هذا ابن عرفة و الأبي و المواق وكذا شارحنا فقول