ونفقة الوالدين أي فإنها توزع على الأولاد بقدر اليسار لا على الرؤوس ولا بقدر الميراث وكذا زكاة فطرهما ا ه من حاشة الأصل تنبيه العبد المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته عليه وإن كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح وإن كان مرجعه لشخص آخر فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه له قوله ولا شيء على العبد في بعضه الحر وكذلك عبيد العبيد لا يلزم السيد الأعلى ولا سيدهم زكاة فطرهم وفي بن أن العبد لا يخرج عن زوجته خلافا ل عب وأما الموقوف فعلى ملك الواقف قوله ثم من ولد له ولد شروع منه في بيان ثمرة الخلاف المتقدم لكن الوجوب لا يمتد على كل من القولين قوله ولو مات قبل الفجر لم يجب على كل الخ أي والموضوع أن هذا الشيء حصل بعد الغروب قوله ملء اليدين المتوسطتين أي لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وذلك قدح وثلث فعلى هذا الربع المصري يجزىء عن ثلاثة قوله من أغلب قوت أهل المحل أي البلد من غير نظر لقوت المخرج والمنظور له غالب قوتهم في رمضان على ما يظهر من الحطاب ترجيحه لا في العام كله ولا في يوم الوجوب كذا في البناني واستظهر في المجموع اعتبار الغلبة عند الإخراج قوله من أصناف تسعة وجمعها بعضهم ما عدا الأقط بقوله قمح شعير وزبيب سلت تمر مع الأرز ودخن ذرة