قوله فلا يجزىء الإخراج من غيرها أي إذا لم يكن ذلك الغير عينا وإلا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم اه تقرير مؤلفين قوله إلا أن يقتات غيرها أي في زمن الرخاء والشدة لا في زمن الشدة فقط كما قال أبو الحسن و ابن رشد والذي يظهر من عبارات أهل المذهب أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه وإنما يخرج منه إذا كان عيشتهم من غير التسعة كما في المدونة فمعنى قول المصنف إلا أن يقتات غيره أي إلا أن ينفرد بالاقتيات فيخرج منه قوله فمنه يخرج أي ولو وجد شيء من التسعة وكان غير مقتات لهم فلا عبرة به كما قاله الرماصي قال في الأصل والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم قال محشية ورد بقوله والصواب على من قال إنه يخرج من اللحم والبن مقدار شبع الصاع فإذا كان الصاع من الحنطة يغدي إنسانا ويعشيه أعطى من اللحم أو من اللبن مقدار الغداء والعشاء وفي المجموع هل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه وصوب كما في الحطاب أو بوزنه خلاف اه قوله أي صلاة العيد أي فالمندوب إخراجها قبل الغدو للمصلى لكن إن أداها قبل الصلاة وبعد الغدو لمصلى فقد كفى في المستحب وكذا يندب غربلة القمح وغيره إلا الغلث فيجب غربلته إن زاد غلثه على الثلث وقبل بل يندب ولو كان الثلث أو ما قاربه يسيرا وهو الأظهر كذا في الأصل قوله وجاز دفع آصع متعددة إلخ قال أبو الحسن ويجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد هذا مذهب ابن القاسم وقال أبو مصعب لا يجزىء أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع ورآها كالكفارة وروى مطرف يستحب لمن ولى تفرقه فطرته أن يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب اه بن