قوله بغروب آخر رمضان على قول الخ الأول لابن القاسم في المدونة وشهره ابن الحاجب وغيره والثاني لرواية ابن القاسم والأخوين عن مالك وشهره الأبهري وصححه ابن رشد و ابن العربي قال بعضهم الأول مبني على الفطر الذي أضيفت إليه في خبر فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان الفطر الجائز وهو ما يدخل وقته بغروب شمس آخر رمضان والثاني مبني على أن المراد الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع الفجر واعترضه شيخ مشايخه العدوي بأن عدم نية الصوم واجب فيهما وتناول المفطر جائز فيهما وحينئذ فلا وجه لذلك وبقي ثلاثة أقوال أخر الأول أن وقته بطلوع الشمس ولا يمتد على هذا القول أيضا كالذين قبله الثاني أن وقته من غروب ليلة العيد ممتدا إلى غروب يومها الثالث من غروب ليلة العيد ممتدا إلى زولها يومها ذكره في التوضيح ا ه بن كذا في حاشية الأصل قوله وإن بتسلف وقيل لا تجب بالتسلف بل يستحب وعليه اقتصر ابن رشد فعلم أنها لا تسقط بالدين قوله أو الدعاء إليه أي حيث كانت الزوجة مطيقة ولم يكن بها مانع يوجب الخيار قوله حيث كان خادما يحترز به عما إذا قصد به الربح أو اشترى للفخر قوله وهم أهل للإخدام فلو كان أهلا للإخدام بأكثر من واحد إلى أربع أو خمس فقيل يلزمه زكاة فطر الجميع وقيل لا يلزمه إلا زكاة فطر واحد فقط ونص ابن عرفة في وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها ثالثها عن خادمين فقط قوله يجب على كل بقدر الملك هذا هو الراجح ومقابله أنها على عدد رؤوس المالكين ولهذه المسألة نطائر في هذا الخلاف وضابطها كل ما يجب بحقوق مشتركة هل الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس قولان لكن الراجح منهما مختلف فالراجح الثاني وهو اعتبار عدد الرؤوس في أجرة القسام وكنس المراحيض والسواقي وحارس أعدل المتاع وبيوت الطعام والجرين والبساتين وكاتب الوثيقة وكذا صيد الكلاب لا ينظر فيه لكثر الكلاب وإنما ينظر في اشتراك الصيد لرؤوس الصائدين والراجح القول الأول وهواعتبار الملك في مسألتنا هذه والشفعة