الفتن والهرج قوله رجع الأمر للإمام أي على مذهب المدونة وهو الراجح خلافا لسحنون القائل إنها تبقى لهم ولا ترجع للإمام قوله بقيت العرق يعني أن العرق الواحد من المعدن ذهبا كان أو فضة أو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة يضم بعضه لبعض إذا كان متصلا فإذا أخرج نصابا زكى ما يخرج بعد ذلك ولو كان الخارج شيئا قليلا ولو تلف الخارج أولا قوله بل وإن تراخى العمل أي فالمدار على اتصال العرق ولو حصل في العمل انقطاع قوله قولان الأول للباجي واستظهره بعضهم كما قال في الحاشية قوله وعلى الثاني لو انفق الخ شروع في بيان ثمرة الخلاف قوله لا يضم عرق لآخر أي ولو اتصل العمل ظاهره عدم ضم أحد العرقين للآخر ولو من معدن واحد ولو وجد الثاني قبل فراغ الأول وفي الحطاب ما يفيد أنه يضم حيث بدأ العرق الثاني قبل انقطاع الأول سواء ترك العمل فيه حتى تمم الأول أو انتقل للثاني قبل تمام الأول وهذا هو المعتمد حيث كان المعدن واحدا كما قرره شيخ المشايخ للعدوي تنبيه إن وجد عنده فائدة حال حولها وحصل عنده من المعدن ما يكمل به النصاب فهل يضمه لها وتجب الزكاة وهو للقاضي عبد الوهاب أولا يضم قياسا على عدم ضم المعدنين وهو لسحنون والمعتمد الأول مسألة يجوز دفع معدن العين لمن يعمل فيه بأجرة معلومة غير نقد يأخذها من العامل في نظير أخذ العامل ما يخرج من المعدن بشرط كون العمل مضبوطا بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين ولا يجوز أن تكون نقدا لأنه يؤدي إلى التفاضل في النقدين أو إلى الصرف المؤخر ووجه الجواز إذا كانت غير نقد إنه هبة للثواب وهي تجوز مع الجهالة وأما معدن غير النقد فيجوز دفعه بأجرة ولو نقدا ويكون في نظير إسقاطه حقه لا في مقابلة ما يخرج منه وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل فيجوز ولو بأجرة نقد مسألة أخرى لو تعدد المشتركون في المعدن فإنه يعتبر ملك كل على حدة فمن بلغت حصته نصابا