زكى وإلا فلا واختلف هل يجوز دفع المعدن لمن يعمل فيه بجزء قل أو كثر لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض وهذا قول مالك أو لا يجوز لأن غرر ولأنه كراء الأرض بما يخرج منها وهذا قول أصبغ رجح كل منهما قوله وتخمس ندرة العين أي عند ابن قاسم وعند ابن نافع فيه الزكاة ربع العشر لأن الخمس مختص بالركازة وهي عنده ليست منه بل من المعدن لأن الركاز عنده مختص بدفن الجاهلي وأما عند ابن قاسم فالركاز ما وجد من ذهب أو فضة في باطن الأرض مخلصا سواء دفن فيها أو كان مخلقا قوله القطعة من الذهب كذا فسرها عياض وغيره وفسرها أبو عمران بالتراب الكثير الذهب السهل التصفية وهذا ليس مخالفا لما قبله لأن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل فهو الندرة وفيه الخمس وعلى هذا يدل كلامه كما قال ر قوله الخالص أي التي توجد في الأرض من أصل خلقتها لا بوضع واضع لها قوله الركاز اعلم أن مصرف الخمس في الندرة والركاز غير مصرف الزكاة أما خمس الركاز فقد قال اللخمي ليس كمصرف الزكاة وإنما هو كخمس الغنائم فمصرفه مصالح المسلمين ويحل للأغنياء وغيرهم نقله المواق ثم قال وأما مصرف خمس الندرة من المعدن فلم أجده ومقتضى رواية ابن قاسم أنه كالمغنم والركاز أي فمصرفه مصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية ا ه بناني كذا في حاشية الأصل قوله ولو كرخام أي خلافا لما روي عن مالك من لأنه لا يخمس في العروض قوله والإطلاق راجع الخ أي في قوله مطلقا عينا أو غيره قل أو كثر ظاهره ولكن هذا ينافيه تفسيره هو وغيره من شراج خليل الندرة بأنها القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة فالصواب رجوع الإطلاق لركاز فقط وأجاب المؤلف في تقريره بأن الإطلاق في الندرة بالنسبة للقلة والكثرة فقط قوله عام فيهما أي فكان الأولى أو وجدهما قوله فالزكاة أي على تأويل اللخمي تأويل ابن يونس الخمس مطلقا كما في البناني ونقل عن