مملوكة أو مستأجرة أو حوائط ليفرق ثمرها فيزيد الحب والثمر إن كان فيه نصاب ولو بالضم لحب الواقف وثمره وكذلك وقف الأنعام لتفرقة لبنها أو صوفها أو الحمل عليها أو لتفرقة نسلها فإن الجميع تزكى على مالك الواقف إن كان فيها نصاب ولو بالانضمام لماله ولا فرق بين كون الموقوف عليهم معينين أ غيرهم ويقوم مقام الواقف ناظر الوقف في جميع ما تقدم إلا أنه يزكيها على حدتها إن بلغت نصابا ولا يتأتى الضم لماله لأنه ليس مالكا قوله ويزكى معدن العين يشترط فيه ما يشترط في الزكاة من حرية المالك له وإسلامه لا مرور الحول وهذا هو الذي قدمه أول الباب تبعا لخليل و ابن حاجب وقيل لا يشترط فيه حرية ولا إسلام وأن الشركاء فيه كالواحد قال الجزولي وهذا هو المشهور نقله الحطاب في حاشية الأصل قوله أو غيرها ى ي كالقصدير والعقيق والياقوت والزمرد والزرنيخ والمغرة والكبريت فلا زكاة في شيء من هذه المعادن إلا إن صارت عروض تجارة فتزكى زكاتها قوله يقطعه لمن شاء من المسلمين أي يعطيه لمن يعمل فيه بنفسه مدة من الزمان أو مدة حياة المقطع بفتح الطاء وسواء كان في نظير شيء يأخذه الإمام من المقطع أو مجانا وإذا أقطعه لشخص في مقابلة شيء كان ذلك الشيء لبيت المال فلا يأخذ الأمام عنه إلا بقدر حاجته قال الباجي وإذا أقطعه لأحد فإنما يقطعه انتفاعا لا تمليكا ولا يجوز لمن أقطعه له الإمام أن يبيعه ابن قاسم ولا يورث عمن أقطعه له لأن ما لا يملك لا يورث ا ه بن كذا في حاشية الأصل فقد علمت حكم ما إذا أقطعه لشخص معين ويجب على ذلك المعين زكاته إن خرج منه نصاب حيث كان عينا وأما إذا أمر بقطعه لبيت مال المسلمين فلا زكاة فيه لأنه ليس مملوكا لمعين حتى يزكى قوله بأرض شخص معين أي هذا إذا كان بأرض غير مملوكة كالفيافي أو ما انجلى عنه أهله ولو مسلمين أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة بل ولو بأرض معين مسلما أو كافرا ويغتفر إقطاعه في الأراضي الأربعة إلى حيازة على المشهور فإن مات الإمام قبلها بطلت العطية كذا في الأصل ورد المصنف بلو على من قال إن المعدن الذي يوجد في المملوكة لمعين يكون لمالكها مطقا وعلى من قال إن كان المعدن عينا فللإمام وإن كان غير عين فلمالك الأرض المعين والمعتمد أنها للإمام لأن المعادن قد يجدها شرار الناس فلو لم يكن حكمه للإمام لأدى إلى