وكذا يندب كونه باليسرى لأنه آخر فعله صلى الله عليه وسلم وللتيامن فى تناوله فيحوله عند الاستنجاء ويندب جعل فصه للكف لأنه أبعد من العجب قوله إلا أن يقل إلخ أي بأن كان الثلث فأقل فرع يجوز نفش الخواتم ونقش أصحابها وأسماء الله تعالى فيها وهو قول مالك وكان نقش خاتمه عليه السلام محمد رسول الله فى ثلاثة أسطر قوله ويكره التختم إلخ أي على الأصح إلا لتحفظ كمنع النحاس الأصفر والرصاص والحديد الجن ولا يتقيد بدرهمين فيما يظهر وجاز التختم بجلد وخشب كعقيق قوله فلا يجوز اتخاذه إلخ أي ولو للصبيان والنهى يتعلق بالأولياء قوله لعاقبة الدهر إلخ أي أو للكراء قوله رد على من يقول إلخ أي فإن بعضهم يجوز ذلك والحاصل أن اقتناءه أن كان بقصد الاستعمال فهو حرام باتفاق وإن كان لقصد العاقبة أو التجمل به أو لا لقصد شيء ففى كل قولان والمعتمد المنع وأما إن اقتناه لأجل كسره أو لفك أسير به فجائز هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على المدونة وارتضاه بن راد لغيره وكذلك يحرم الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلف تلك الصياغة ويجوز بيعها لأن عينها تملك إجماعا ا ه من حاشية الأصل قوله لا بقيد كونه منهما أي ففيه استخدام