وفرشا ولو مع كثيف حائل كما قال المازرى وأجاز الحنفية فرشه وتوسده ووافقهم ابن الماجشون وأجازه ابن العربى تبعا لامرأته وأجازه ابن حبيب للحكة وأجازه ابن الماجشون للجهاد والمعتمد الحرمة فى الجميع إلا العلم إذا كان أربعة أصابع متصلا بالثوب كشريط الحبكة وأما قلم من حرير فى أثناء الثوب فمما نسج بحرير وغيره ومنه ما شغل بحرير على الطارة مثلا فكالحز ويجوز القيطان والزر لثوب أو سبحة والخياطة به ا ه شيخنا فى مجموعة بالمعنى قوله وهو الأرجح ولكن الورع تركه لأنه من الشبهات ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قوله وكذا بشخانة ومثلها الراية لخصوص الجهاد لاولى والسجاف الللائق باللأبس وفاقا للشافعية اه شيخنا فى مجموعة قوله إلا السيف قال فى حاشية الأصل نقلا عن العلامة العدوى إذا كان اتخاذه لأجل الجهاد فى سبيل الله وأما إذا كان لحمله فى بلاد الإسلام فلا يجوز تحليته قوله بأحد النقدين أي أو بهما قوله وأما كتب العلم إلخ أجاز البرزلى تحلية الدواة لكتابة المصحف وتحلية الإجازة قوله قوله فيجوز ربطة أي وله اتخاذ الأنف وربط السن معا والمراد بالسن الجنس الصادق بالواحد والمتعدد ومثل الربط عند التخلخل ردها إذا سقطت وربطها بما ذكر وإنما جاز ردها لأن ميتة الآدمى طاهرة وكذا يجوز بدلها من طاهر وأما من ميتة فقولان بالجواز والمنع وعلى الثانى فيجب عليه فلعها عند كل صلاة مالم يتعذر ذلك قوله اتخاذ أنف وانظر هل يجوز تعويض عضو سقط من أحد النقدين قياسا على الأنف قوله بل يندب إلخ