قوله فى الجميع أي جميع المسائل الخمسة والحاصل أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على الآخر فالمرجح فى المغشى والمضبب وذى الحلقة المنع والمرجح فى المموه وإناء الجوهر الجواز تنبيه قال فى حاشية الأصل تزويق الحيطان والسقف والخشب والساتر بالذهب والفضة جائز في البيوت وفى المساجد مكروه إذا كان يشغل المصلى وإلا فلا قوله ولا يلزم من نفاسته إلخ أي لأن علة حرمة النقدين تضييق المعاملة على العباد فلا يقاس عليهما الجواهر قوله ولو نعلا فى ح أنه لرد الخلاف الواقع فى المذهب القائل بالمنع قوله ولا يجوز لها إلخ فكل ما كان خارجا عن جسدها لايجوز لها اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به وإنما حرم عليها تحلية السيف لأنه من زينة الرجال وجاز لها اتخاذ شريط السرير من حرير لأنه توسع فى الحرير أكثر من النقدين