الخمر إذا تحجر أو تخلل فإن أناءه يطهر كما تقدم ومحله أيضا مالم يحرق الفخار بالنار فإنه يطهر لكونها مطهرة على المعتمد قوله ونحوهما كالحديد يحمى ويطفأ فى النجاسة فلا غوص لها فيه لدفعها الحرارة وأما المصبوغ بنجس فيطهر بإزالة الطعم ولا يضر اللون والريح إذا عسرا كما يأتي قوله وجاز انتفاع بمتنجس أي وهو ما كان طاهرا فى الأصل وطرأت عليه نجاسة والنجس ما كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة قوله ولا يجوز بيعه إلخ خلافا لابن وهب قوله إلا الآدمى ولو غير مكلف ويتعلق الخطاب بوليه قوله والراجح أنه مكروه أي فى غير الخمر وأما هو فيحرم التلطخ به اتفاقا قوله فلا ينتفع به فيه فإن بنى بالمتنجس مسجد فليس بطاهر ولا يهدم وأما لو كتب المصحف بنجس فإنه يبل قوله لإساغة غصة أي فقط فلا يجوز الدواء به ولو تعين وفى غيره من النجاسات خلاف إن تعين ولا شربة لدفع العطش لأنه يزيده وأجاز له الحنفية والشافعية لدفع الهلاك بعدم الرطوبة لا للعطش نفسه والظاهر أن الخلاف لفظى ا ه شيخنا فى مجموعة قوله ويجوز طرح الميتة إلخ ويجوز أيضا وضع النجاسة فى الزرع لنفعه كإطعام البطيخ به لكن يجب عليه البيان عند البيع قوله على الذكر المكلف خرج الأنثى والصبى فيجوز للأنثى استعمال الحرير بأي وجه ولبس النقدين كما يأتى فى قوله وجاز للمرأة الملبوس إلخ وأما الصبى فيجوز للولى إلباسه الفضة ويكره له الحرير والذهب كما يفيده ح وغيره قولة بأحد النقدين وأولى بهما معا قوله