قوله إن نويت الخلطة قال في الأصل وفي الحقيقة الشرط عدم نية الفرار قوله حيث توفرت الشروط أي شروط الزكاة الأربعة المتقدمة قوله من مراح أي فلا بد أن يكون مملوكا لهما ذاتا أو منفعة أو أحدهما يملك نصف ذاته والآخر يملك نصف منفعته وكذا يقال فيما بعده قوله بفتح الميم هكذا فرق الشارح بين الموضعين وقال في المجموع تضم ميمه وتفتح وقال الخرشي المراح بضم الميم وقيل بفتحها قيل هو حيث تجمع الغنم للقائلة وقيل حيث تجمع للرواح للمبيت فلعل المؤلف اطلع على نقل اخر قوله للمبيت أي أو للسروح قوله أو متعدد أي وكذا يقال في المراح والحاصل أنه إذا كان كل من المبيت أو المراح متعددا فلا يضر بشرط الحاجة لذلك وتعدد الراعي لا يضر ولو لم يحتج إليه على المعتمد خلافا للباجي حيث قال لا بد من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي واعترض ابن عرفة كلام الباجي بأنه خلاف ظاهر النقل عن ابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون في تعدد الراعي كثرت الغنم أو قلت اه من حاشية الأصل قوله بإذنهما فإن اجتمعت مواش بغير إذن أربابها واشترك رعاتها في الرعي والمعاونة لم يصح عد الراعي من الأكثر لأن أرباب الماشية لم تجتمع فيه فلا بد من اجتماعها في ثلاثة غيره قوله وفحل كذلك أن يكون مشتركا أو مختصا