بأحدهما ويضرب في الجميع أو لكل ماشية فحل يضرب في الجميع قوله بنسبة عدد إلخ أي ولو انفرد وقص لأحدهما كتسع من الإبل لأحدهما وللآخر فعليهما شاتان على صاحب التسعة تسعة أسباع وعلى صاحب الخمسة أسباع فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه تنبيه يتراجعان بالقيمة لو أخذ الساعي من نصاب لهما متأولا كلكل عشرون من الغنم لا يملك غيرها أو لأحدهما نصاب وزاد للخلطة كما لو كان لواحد مائة وللثاني أحد وعشرون لا يملك غيرها وأخذ الساعي شاتين وأما لو كان عند الشريكين أقل من نصاب وأخذ الساعي من أحدهما فمصيبة على صاحبها كالغصب مسألة قال في المجموع خليط الخليط خليط فذو خمسة عشر بعيرا خالط ببعضها صاحب خمسة وببعضها صاحب عشرة على الكل بنت مخاض اه قوله ومجيء الساعي أي وصوله لأرباب المواشي وقوله شرط وجوب أي وجوب موسع كدخول وقت الصلاة فإنه شرط في وجوبها وجوبا موسعا لأنه قد يطرأ مسقط كحيض ونفاس وإغماء وجنون وكذلك هنا قد يطرأ مسقط بعد المجيء والعد بحصول موت فيها مثلا فإن العبرة بما بقي بعده فإذا مات من المواشي أو ضاع منها شيء بغير تفريط بعد الحول وبعد بلوغه وقبل أخذه ولو عدها لا يحسب على ربها كمسقطات الصلاة بعد دخول وقتها وليس العد