إن قرب الحول للتهمة لما تقرر إلخ قوله ولا يكون فارا إلخ علم هذا من قوله ومن أبدل ما فيه الزكاة قوله وبنى المزكي إلخ أي وسواء باعها بعين أو بنوعها أو بمخالفها وحاصله أن من باع ماشية بعد أن مكثت عنده نصف عام مثلا سواء باعها بعرض أو عين أو بنوعها أو بمخالفها كان فارا من الزكاة أم لا فمكثت عند المشتري مدة ثم ردت على بائعها بعيب أو فلس للمشتري أو فساد البيع فإنه يبنى على حولها عنده ولا يلغى الأيام التي مكثتها عند المشتري فإذا ملكها في رمضان وباعها في المحرم ورجعت له في شعبان وجب عليه زكاتها في رمضان وحمل زكاتها في رجوعها بالبيع الفاسد مالم تفت عند المشتري بمفوتات البيع الفاسد وإلا فيستقبل بها قوله لا إن رجعت إليه إلخ أي يستقبل ولا يبنى ومثلها الراجعة بهبة أو صدقة قوله على حكم خلط المواشي أي وأما الخلط في غيرها فالعبرة بملك كل على حده فلا ثمرة في الخلط قوله المتحدة النوع قال بعد هذا قيد لابد منه في كون الخليطين يزكيان زكاة المالك الواحد