لسحنون من أن الحكم للأكثر مطلقا ولو كان الأقل نصابا وغير وقص قوله وإلا أخذ الجميع من الأكثر وما قيل في هذه الثالثة يقال في الرابعة كما إذا وجب أربع من الغنم إذا كان أربعمائة منها ثلثمائة ضأنا ومائة بعضها ضأن وبعضها معز أخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت الرابعة على حده ففي التساوي خير الساعي وإلا فمن الأكثر ومن ذلك قول خليل وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما وذلك لأن في الثلاثين من الجاموس تبيعا تبقى عشرة فتضم للعشر من البقر فيخرج التبيع الثاني منها لأنها الأكثر ولا يخالف هذا ما مر من أنه يؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا وغير وقص لأن ذاك حيث لم تقرر النصب وما هنا بعد تقررها وهي إذا تقررت نظرا لكل ما يجب فيه شيء واحد بانفراده فيؤخذ من الأكثر والأخير كما مر في المائة الرابعة من الغنم والمراد بتقرر النصب أن يستقر النصاب في عدد مضبوط كذا يؤخذ من الأصل قوله ومن أبدل ما فيه الزكاة إلخ حاصله أن من كان عنده نصاب من الماشية سواء كان للتجارة أو للقنية ثم أبدله بعد الحول أو قبله بقرب كشهر بماشية أخرى من نوعها أو من غير نوعها كانت الأخرى نصابا أو أقل من نصاب أو أبدلها من نوعها أو من غير نوعها كانت الأخرى نصابا أو أقل من نصاب أو أبدلها بعرض أو نقد فرارا من الزكاة ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن الأحوال فإن ذلك الإبدال لا يسقط عنه زكاة المبدلة بل يؤخذ بزكاتها معاملة بنقيض قصده ولا يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر لأن البدل لم تجب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه قوله كقرب الخليطين اعتراض بأنه لم يذكر فيما سيأتي قرب الخليطين ففيه إحالة على مجهول وأجيب بأنه اتكل على شهرته في المذهب وقد صرح في الأصل به شرح الشرط الخامس لخلطاء الماشية بقوله ما لم يقرب جدا كشهر اه فعلم أن قرب الخليطين الشهر ورد بالمبالغة قول ابن الكاتب أنه لا يؤخذ بزكاتها إلا إذا كان الإبدال بعد مرور الحول وقبل مجيء الساعي وأما إذا وقع الإبدال قبل مرور الحول ولو بقرب فلا يكون هاربا قوله لا إن بعد أي لا إن كان الإبدال قبل الحول بأكثر من شهر فإنه لا يؤخذ بزكاتها ولو قامت القرائن على هروبه هذا ظاهره وهو الصواب خلافا لما في عب كذا قرر شيخ المشايخ العدوي قوله لما تقرر علة لأخذه بالمبادلة كأنه قال إنما أخذ بها ولو كان قبل الحول