إلى مائة وعشرين حقتان قال ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففهم مالك أن الزيادة زيادة عقد أي عشرة وهو الراجح وفهم ابن القاسم مطلق زيادة ولو حصلت بواحدة ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون باتفاق وأما في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع الخلاف بينهما فعند مالك يخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون وهو ما مشى عليه المصنف وعند ابن القاسم يتعين ثلاث بنات لبون قوله وتعين ما وجد فإذا زادت على المائتين عشرة ففيها حقة وأربع بنات ليون فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وثلاث بنات لبون فإذا زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون فإذا زادت عشرة ففيها أبع حقاق وبنت لبون فإذا زادت عشرة ففيها خمس حقاق فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وأربع بنات لبون وهكذا على ضابط المؤلف ولا ينتقض بشىء قوله وأما البقر إلخ مأخوذ من البقر وهو الشق لأنه يشق الأرض بحوافره وهو اسم جنس واحدة بقرة والبقرة تقع على المذكر والمؤنث لأن تاءه للوحدة لا للتأنيث قوله تبيع سمي بذلك لأن قرنيه يتبعان أذنيه أو لأنه يتبع أمه قوله ذو سنة أي تامة كما قال ابن حبيب وقيل ابن عشرة أشهر وقبل ثمانية وقبل سنة والمعتمد الأول ولذا اقتصر عليه المصنف قوله شاتان تثنية شاة والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث بدليل قوله فيما تقدم جذع أو جذعة فتصدق بالذكر والأنثى قوله ثم لكل مائة إلخ أي بعد الأربعمائة فلا يتغير