يؤخذ عنها الذكر أو الأنثى وهو مذهب ابن القاسم وأشهب واشترط ابن القصار الأنثى في الموضعين كذا في حاشية الأصل قوله أجزأه أي ويجبر الساعي على قبوله قوله ففي الخمسة شاة فلو أخرج عنها بعيرا أجزأ ولو كان سنه أقل من عام وهو ما ارتضاه الأجهوري وأما لو أخرج البعير عن الشاتين فأكثر فلا يجزىء قولا واحدا لو زادت قيمته عليهما قوله إلا إذا عدمت أي بأن لم توجد عنده بنت مخاض سليمة فلو وجدت لزم إخراجها ولو كانت من كرائم الأموال ولا ينتقل للبدل مع إمكان الأصل هكذا ظاهر المصنف قوله فيكفي ابن اللبون وتجزىء بنت اللبون بالأولى وهل يجبر الساعي في قبولها أولا يخير على قبولها قولان اقتصر في التوضيح على جبره وهو المعتمد وليس لنا في الإبل ما يؤخذ فيه الذكر عن الأنثى إلا ابن اللبون عن بنت المخاض وحينئذ لا يجزىء ابن المخاض عن بنت المخاض وابن اللبون عن بنت اللبون وهكذا كذا في حاشية الأصل وسميت بنت مخاض لأن الحمل مخض في بطن أمها لأن الإبل تحمل سنة وتربي سنة قوله بنت لبون أي ولا يجزءى عنها حق ولو لم توجد أو وجدت معيبة وأما أخذ الحقة عن بنت اللبون فتجزىء والفرق بين ابن اللبون يجزىء عن بنت المخاض والحق لا يجزىء عن بنت اللبون أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع ويرد الماء ويرعى الشجر فقابلت هذه الفضيلة فضيلة الأنوثة التي في بنت المخاض والحق ليس فيه ما يزيد على بنت اللبون فليس فيه ما يعادل فضيلة الأنوثة التي فيها وسميت بنت لبون لأن أمها ولدت عليها وصار لها لبن جديد قوله حقة أي لا يجزىء عنها جذع وسميت حقة لأنها استحقت الحمل عليها أو طروق الفحل قوله جذعة سميت بذلك لأنها أجذعت أسنانها أي بدلتها قوله والخيار في ذلك للساعي أعلم أن النبي بعد أن بين ما تقدم من التقادير وبين أن في الإحدى وتسعين