و عب و المج قال بن وفيه نظر بل ظاهر النقل خلافه وذلك لأن المواق قصر ذلك على المتولد منها ومن الوحش مباشرة وأما إذا كان ذلك النتاج بواسطة أو أكثر فالزكاة واجبة فيه من غير خلاف واستظهر ذلك البدر القرافي كذا في حاشية الأصل قوله وضمت الفائدة منها إلخ أي سواء كانت نصابا أو أقل وحاصلة أن من كان له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية أخرى من نوعها بشراء أو دية أو هبة نصابا أو لا فإن الثانية تضم للأولى وتزكى على حولها سواء حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الأولى بقليل أو كثير فإن كانت الأولى أقل من نصاب فلا تضم الثانية لها ولو كانت الثانية نصابا ويستقبل بهما من يوم حول الثانية قوله بخلاف الفائدة في العين والفرق أن زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم الثانية للنصاب الأول لأدى ذلك لخروجه مرتين وفيه مشقة واضحة بخلاف العين فإنها موكولة لأربابها وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة كذا في الأصل قوله أما الإبل إلخ قدمها لأنها أشرف النعم ولذا سميت جمالا للتجمل بها قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون قوله فيشمل الذكر والأنثى أي لأن الشاة المأخوذة عن الإبل كالمأخوذة عن الغنم سنا وصفة وسيأتي أنه