قوله غسلوا جميعا إلخ أي ومؤنة غسلهم وكفنهم من بيت المال وإن كان المسلم فقيرا لا مال له ولا يقال الكافر لا حق له في بيت المال لأنه يقال غسل المسلم وتكفينه ومواراته لا تتأتى إلا بفعل ذلك في الكافر وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب وأما إن كان للمسلم مال فإن مؤنة جميعهم تؤخذ من مال المسلمين منهم وهذا إذا كان المختلط بالكفار مسلما غير شهيد أما إذا اختلط الشهيد بالكفار فإنه لا يغسل واحد منهم ويدفنون بمقبرة المسلمين تغليبا لحق المسلم بقي ما لو اختلط مسلم يغسل بشهيد معركة فالظاهر أن يغسل الجميع ويكفنوا مع دفنهم بثيابهم احتياطا في الجانبين وصلى عليهم ويميز غير الشهيد بالنية قوله وكشهيد معترك شروع في محترز الشرط الرابع ثم إن كلامه يقتضى أن مقتول الحربي بغير معركة يغسل ويصلى عليه وهو قول ابن القاسم ومقتضى موضع من المدونة وروى ابن وهب لا يغسل شهيد كافر حربي بغير معركة لكونه له حكم من قتل به وهو نص المدونة في محل اخر وتبعه سحنون وأصبغ وابن يونس وابن رشد وذكر شيخ المشايخ العدوي أن ما قاله ابن وهب هو المعتمد وقد اتفق سنة اثنين وخمسين وألف أن أسرى نصارى بأيدي مسلمين أغاروا بسكندرية وقت صلاة الجمعة والمسلمون في صلاتها فقتلوا جماعة من المسلمين فأفتى العلامة الأجهوري بعدم غسلهم وعدم الصلاة عليهم اه من حاشية الأصل قوله لحياته علة لحرمة الغسل والصلاة عليه وقيل علة ذلك أنه مغفور له وقيل كماله واعترض بأن الأنبياء أحياء كاملون مغفور لهم مع أن غسلهم والصلاة عليهم مطلوبان أجيب بأن عدم الغسل والصلاة مزية والمزية لا تقضي الأفضلية قوله أو قتله مسلم في الحطاب أن هذا يغسل ويصلى عليه ومثله من دراسته الخيل واعتمده بن قوله فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه أي لو كان في جميع المسائل جنبا قاله أشهب و أصبغ و ابن الماجشون قوله خلافا للمصنف أي العلامة خليل وحاصل كلامه أنه إذا رفع حيا فإنه ولو منفوذ المقاتل مالم يكن مغمورا وهو المشهور من قول ابن القاسم كما نقله في التوضيح عن ابن بشير ولكن شارحنا اعتمد طريقة سحنون من أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغمورا فلا يغسل ولا يصلي عليه وهو الذي اقتصر عليه ابن عبد البر فهما طريقتان واعتمد بن ماقاله خليل محتجا