وجد أقل من الثلثين ولو معه الرأس كره تغسيله والصلاة عليه هذا هو التحرير قوله لتلازمهما أي في أصل الشروط فإن شروطهما واحدة وهي الأربعة المتقدمة متى تخلف شروط منها انتفى الغسل والصلاة معا وإذا وجدت وجدا إن لم يتعذر أحد الوجهين وإلا أتى بالمستطاع وسقط المتعذر كما تقدم لنا فيمن دفن بغير غسل ولا صلاة وتغير في القبر فإنه لا يغسل ولكن تجب الصلاة عليه على القبر فتأمل إن قلت إن أصل الصلاة واجب والصلاة على ما دون الجل مكروهة لما فيها من الصلاة على غائب فكيف يترك واجب خوف الوقوع في مكروه وأجاب في التوضيح بما حاصله أنه لا يخاطب بالصلاة على الميت إلا بشرط الحضور وحضور جله كحضور كله وحضور الأقل بمنزلة العدم اه قوله فإن وجد جله أي وهو الثلثان كان معهما رأس أم لا قوله كمن لم يستهل إلخ شروع في محترز الشرط الثاني قوله فإن تحققت أي بأن رضع كثيرا أو وقعت منه أمور لا تكون إلا من حي قوله وندبا في الأول أي فغسل الدم مندوب كما استظهره في الحاشية بخلاف المواراة واللف بالخرقة فكل واجب كما قال الشارح قوله وحرما شروع في محترز الشرط الثالث قوله لكافر اللام بمعنى على والمراد أنه كافر عند الموت سواء كان كفره سابقا أو طرأ له الكفر عند الموت والعياذ بالله قوله ارتد أي ومات على ذلك وهذا حيث كان مميزا وإلا فلا تعتبر ردته بلإجماع قوله أي والحال أنه كتابي أي لأن صغار الكتابيين لا يجبرون على الإسلام على الراجح وكبارهم لا يجبرون عليه اتفاقا والمراد بالكبير من يعقل دينه لا البالغ فقط قوله لأنه مسلم حكما أي لأنه يجبر على الإسلام وهل الذي يجبر على الإسلام يكون مسلما بمجرد ملك المسلم له وهو لابن دينار أو حتى ينوى مالكه إسلامه وهو لابن وهب أو حتى يقدم ملكه ويزييه بزي الإسلام وهو لابن حبيب أو حتى يعقل ويجيب حين إثغاره نقله ابن رشد خامسها حتى يجيب بعد احتلامه وظاهر كلام شارحنا ترجيح القول الثاني ولا فرق بين كون المجوسى كبيرا أو صغيرا