بتغسيل عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة مع أنه رفع منفوذ المقاتل وفي هذا الاحتجاج نظر لأهل النظر قوله ودفن وجوبا أي لقوله زملوهم بثيابهم اللون لون الدم والريح ريح المسك قوله لا المحرمة كالحرير أي فالظاهر كراهة دفنه بها قوله ومن وجه أو رجل بيان ما قوله وأراد إخراجه منه إلخ حاصله أنه إذا دفن في ملك غيره بغير إذنه فقال ابن رشد للمالك إخراجه مطلقا سواء طال الزمان أم لا وقال اللخمي له إخراجه إن كان بالفور وأما مع الطول فلا وجبر على أخذ القيمة وقال ابن زيد إن كان بالقرب فله إخراجه وإن طال فله الانتفاع بظاهر الأرض ولا يخرجه انظر بن كذا في حاشية الأصل وأما لو كان القبر في حبس على عموم الناس ودفن فيه شخص غير بانيه فليس للباني إلا قيمة الحفر والبنيان ولا يخرج منه الميت أصلا قوله قبل تغيره أي وأما بعد التغير فليس له إلا قيمته من تركة الميت يبدأ بها قوله أو دفن معه مال وتشق بطنه أيضا إن ثبت أنه ابتلع مالا نصاب زكاة ولو بشاهد ويمين قال في المجموع الظاهر أنه لا يتأتى هنا يمين استظهار لعدم تعلقها بالذمة فليغز بها دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار فإن لم يوجد في بطنه المال عزر المدعي والشاهد ولا يشق بطن المرأة عن جنين ولو رجي حياته على المعتمد لأن سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها له ولكن لا تدفن حتى يتحقق موته ولو تغيرت وأما جنين غير الآدمي فإنه يبقر عنه إذا رجى حياته قولا واحدا وهناك قول ضعيف يقول بالبقر في جنين الآدمي أيضا وعليه يشق عليه من خاصرتها اليسرى إن كان الحمل أنثى ومن اليمنى إن كان الحمل ذكرا واتفقوا على أنه إن أمكن إخراجه بحيلة غير الشق وجب قال بعضهم إنه مما لا يستطاع لأنه لابد لإخراجه من القوة الدافعة وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة كذا في الحاشية